أما الميراث فقد ألقت الجهالة المفرطة لدى كثير من الناس في أحكامها، أعباء ظلم شنيع انحط على الشريعة الإسلامية، ومن ثم نسجت وهماً لا أصل له في قسمة الميراث بين الرجل
والمرأة يجعل هؤلاء الجهال من قول الله تعالى: {
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء:4/11] قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة ميراث.. بل ربما جعلوا من هذا الجزء من آية في كتاب الله تعالى، ساحة تفكّه وتندّر، فيما تقرره الشريعة الإسلامية طبق وهمهم، من أن الرجل يفوز دائماً بضعف ما تفوز به المرأة من حقوق.
إن الآية تبدأ بقول الله تعالى: {
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء:4/11] إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد.